المادة 917

معرف المادة: 1784

رقم المادة : 17

المادة 917 1 – اذا لم تحدد مدة العقد، لا بالاتفاق ولا بنوع العمل، جاز لكل من المتعاقدين ان يضع نهاية لعلاقته مع المتعاقد الاخر بانذار تبين مدته القوانين الخاصة او الاتفاق او العرف. 2 – وكل شرط في عقد العمل غير محدد المدة، يعدل مواعيد الانذار التي حددتها القوانين الخاصة او العرف، يكون باطلا الا اذا كان في مصلحة العامل.

الموضوع: عدم تعیین مدت قرارداد,حق فسخ قرارداد,شرط باطل در قرارداد کار,منافع کارگر در قرارداد غیرمحدود