المادة 920

معرف المادة: 1787

رقم المادة : 17

المادة 920 1 – يجوز ان يحدد الطرفان في العقد مقدار التعويض عند فسخ العقد فسخا تعسفيا، ويجوز ايضا للمتعاقدين على تعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة دون انذار سابق يكون اكثر من التعويض المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 918. 2 – على ان هذه الاتفاقات تكون باطلة اذا كان من شانها بسبب ضخامة ارقامها ضخامة تفوق المعتاد، ان تحول عمليا دون ان يستعمل اضعف المتعاقدين من حيث المركز الاقتصادي حريته في التخلص من العقد.

الموضوع: جواز تحديد مقدار التعويض عند فسخ العقد,بطلان الاتفاقات التي تحول دون حرية المتعاقدين,إمكانية التعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة