المادة 916
1 – اذا كان العقد لتنفيذ عمل معين، فانه ينتهي بانقضاء العمل المتفق عليه.
2 – واذا كان العمل قابلا بطبيعته لان يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد تجديدا ضمنيا للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخرى.
الموضوع: انتهاء العقد بانقضاء العمل المتفق عليه,تجديد ضمنی قرارداد در صورت استمرار اجرای کار بعد از پایان کار توافق شده