المادة 919
تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن الفسخ التعسفي، العرف الجاري وطبيعة الاعمال التي تم التعاقد عليها ومدة خدمة العامل، مع مقارنتها بسنه وما استقطع منه او دفعه من مبالغ لحساب التقاعد، وبوجه عام جميع الاحوال التي قد يتحق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه.
الموضوع: تقدير التعويض عن الفسخ التعسفي,مراعاة العرف الجاري في التعويض,طبيعة الأعمال المتعاقد عليها,مدة خدمة العامل وتأثيرها على التعويض,تحديد مدى الضرر في حالات الفسخ التعسفي