المادة 924
1 – اذا بيع متجر او منشاة اقتصادية اخرى، فان جميع عقود العمل سارية وقت البيع تبقى نافذة بين رب العمل الجديد والعمال.
2 – ولكل من العامل ورب العمل الجديد، ان يتخلص من عقد العمل ولو كان مبرما لمدة معينة على ان يعلن رغبته هذه خلال شهر من وقت علمه بالبيع، وانما يجب عليه ان يراعي مواعيد الانذار المشترطة في العقود غير محددة المدة.
الموضوع: استمرار عقود العمل بعد فروش متجر,حق فسخ قرارداد کار برای کارمند و کارفرما جدید,لزوم اعلام فسخ قرارداد کار در مدت معین,رعایت مواعید انذار در قراردادهای غیرمحدود