المادة 865

معرف المادة: 1732

رقم المادة : 17

المادة 865 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها المقاول او يستعين بها في القيام بعمله، ويكون المقاول اجيرا مشتركا. 2 – كما يجوز له ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا ويكون استصناعا.

الموضوع: يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله مع تقديم المادة من قبل رب العمل,يجوز للمقاول التعهد بتقديم العمل والمادة معا