المادة 865
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها المقاول او يستعين بها في القيام بعمله، ويكون المقاول اجيرا مشتركا.
2 – كما يجوز له ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا ويكون استصناعا.
الموضوع: يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله مع تقديم المادة من قبل رب العمل,يجوز للمقاول التعهد بتقديم العمل والمادة معا