المادة 862

معرف المادة: 1729

رقم المادة : 17

المادة 862 يجوز للمعير ان يطلب انهاء الاعارة في الاحوال الاتية: ا – اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة. ب – اذا ساء المستعير استعمال الشيء او قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه. ج – اذا عسر المستعير بعد انعقاد الاعارة، او كان معسرا قبل ذلك ولكن المعير لم يعلم باعساره الا بعد ان انعقدت الاعارة.

الموضوع: يجوز للمعير انهاء الاعارة في حالة الحاجة العاجلة للشيء,يجوز للمعير انهاء الاعارة في صورت سوء استعمال المستعير للشيء,يجوز للمعير انهاء الاعارة في صورت عسر المستعير بعد انعقاد الاعارة