المادة 862
يجوز للمعير ان يطلب انهاء الاعارة في الاحوال الاتية:
ا – اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
ب – اذا ساء المستعير استعمال الشيء او قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
ج – اذا عسر المستعير بعد انعقاد الاعارة، او كان معسرا قبل ذلك ولكن المعير لم يعلم باعساره الا بعد ان انعقدت الاعارة.
الموضوع: يجوز للمعير انهاء الاعارة في حالة الحاجة العاجلة للشيء,يجوز للمعير انهاء الاعارة في صورت سوء استعمال المستعير للشيء,يجوز للمعير انهاء الاعارة في صورت عسر المستعير بعد انعقاد الاعارة