المادة 857

معرف المادة: 1724

رقم المادة : 17

المادة 857 العارية امانة في يد المستعير فان هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد منه ولا تقصير لا يلزمه الضمان.

الموضوع: العارية امانة في يد المستعير,عدم مسؤولية المستعير عن الهلاك أو الضياع أو نقص القيمة,عدم وجود تعد أو تقصير من المستعير