المادة 863
1 – تنتهي الاعارة بموت المستعيرة ولا تنتقل الى ورثته الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك.
2 – فان مات المستعير مجهلا للعارية ولم توجد في تركته تكون دينا واجبا اداؤه من التركة.
الموضوع: تنتهي الاعارة بموت المستعيرة,عدم انتقال الاعارة الى ورثته الا باجتماع,وجوب اداء الدين من التركة في حال موت المستعير مجهلا للعارية