المادة 853

معرف المادة: 1720

رقم المادة : 17

المادة 853 1 – اذا اطلق المعير للمستعير الاذن بالانتفاع ولم يعين منتفعا جاز للمستعير ان ينتفع بنفسه بالعين المعارة وان يعيرها لمن شاء سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل ام لا، ما لم يكن قد استعملها بنفسه وكانت مما يختلف بالاستعمال فليس له بعد ذلك اعارتها الى غيره. 2 – وان قيدها المعير وعين منتفعا يعتبر تعيينه، فاذا خالف المستعير القيد وهلكت العارية ضمن. 3 – واذا انهى المعير المستعير عن اعارة العين لغيره فاعارها وهلكت العارية، يضمن المستعير.

الموضوع: اذن المعير بالانتفاع,حق المستعير في الانتفاع بالعين المعارة,تعيين المنتفع من قبل المعير,مسئولية المستعير عند مخالفة القيد,مسئولية المستعير عند انتهاء الإذن