المادة 849

معرف المادة: 1716

رقم المادة : 17

المادة 849 اذا انفق المستعير على الشيء المعار مصروفات اضطرارية لحفظه من الهلاك التزم المعير ان يرد اليه هذه المصروفات.

الموضوع: التزام المعير برد المصروفات الاضطرارية,حق المستعير في استرداد المصروفات,حفظ الشيء المعار من الهلاك