المادة 851
اذا قيد المعير نوع الاستعمال او وقته او مكانه، فليس للمستعير ان يستعمل العارية في غير الوقت والمكان المعينين وليس له مخالفة نوع الاستعمال الماذون به ومجاوزته الى ما فوقه، وانما له استعمالا مماثلا لما قيد به او اخف منه ضررا.
الموضوع: قید نوع الاستعمال,ممنوعیت استفاده در غیر زمان و مکان معین,ممنوعیت تخطی از نوع الاستعمال مجاز,اجازه استفاده مشابه یا کمتر ضرر