المادة 861
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – تنتهي الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه، فاذا لم يحدد لها اجل انتهت باستعمال الشيء فيما اعير من اجله، فان لم تكن الاعارة محددة باي طريقة جاز للمعير ان يطلب انهاءها في اي وقت.
2 – وفي كل حال، يجوز للمستعير ان يرد الشيء المعار قبل انتهاء الاعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير، فلا يرغم على قبوله.
الموضوع: انتهاء الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه,انتهاء الاعارة باستعمال الشيء فيما اعير من اجله,جواز طلب المعير انهاء الاعارة في اي وقت,جواز رد الشيء المعار قبل انتهاء الاعارة,عدم ارغام المستعير على رد الشيء المعار اذا كان يضر المعير