المادة 854

معرف المادة: 1721

رقم المادة : 17

المادة 854 يجوز للمستعير ان يودع العارية في كل موضع يملك فيه الاعارة، فان هلكت عند الوديع بلا تعديه فلا ضمان، ولا يجوز له الايداع في جميع المواضيع التي لا يملك فيها الاعارة فان اودعها فهلكت عند الوديع فعلى المستعير ضمانها.

الموضوع: يجوز للمستعير ايداع العارية في موضع يملك فيه الاعارة,عدم ضمان هلاك العارية عند الوديع بلا تعدي,عدم جواز ايداع العارية در مواضيع غير مملوكة للمستعير,ضمان المستعير در صورت هلاك العارية عند الوديع