المادة 848

معرف المادة: 1715

رقم المادة : 17

المادة 848 يلتزم المعير بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار اثناء الاعارة، وليس له ان يطلب اجرة بعد الانتفاع.

الموضوع: التزام المعير بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار,عدم جواز طلب اجرة بعد الانتفاع