المادة 838

معرف المادة: 1705

رقم المادة : 17

المادة 838 1 – لا يجوز للملتزم ان يبني في البستان بناء او يغرس فيها اشجار او ان يحدث فيها اي شيء اخر من دون اذن صاحبها. 2 – وليس له ان يعطيها بالالتزام لاحد ما بلا اذن من صاحبها.

الموضوع: عدم جواز البناء في البستان دون إذن صاحبها,عدم جواز غرس الأشجار في البستان دون إذن صاحبها,عدم جواز إحداث أي شيء في البستان دون إذن صاحبها,عدم جواز إعطاء البستان للالتزام دون إذن صاحبها