المادة 845

معرف المادة: 1712

رقم المادة : 17

المادة 845 من استاجر واسطة للحمل وبين نوع ما تحمله وقدره وزنا، فله ان يحملها حملا مساويا له في الوزن او حملا اخف منه لا اكثر منه.

الموضوع: استئجار واسطه الحمل,نوع بار,وزن بار,اجازه حمل بار کمتر از وزن بار