المادة 837

معرف المادة: 1704

رقم المادة : 17

المادة 837 اذا لم تثمر البستان او تلف الثمر بقوة قاهرة قبل جنيه، سقط بدل الالتزام.

الموضوع: سقوط بدل الالتزام,تلف الثمر بقوة قاهرة,عدم إثمار البستان