المادة 841
1 – لا يجوز استئجار واسطة نقل من دون تعيين ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستاجر، جاز ذلك.
2 – واذا استؤجرت واسطة نقل من النوع المعتاد، جاز ذلك وانصرف الى المتعارف من الوسائط.
الموضوع: لا يجوز استئجار واسطة نقل من دون تعيين,يجوز استئجار واسطة نقل بعد العقد وقبل المستاجر,يجوز استئجار واسطة نقل من النوع المعتاد,يجوز انصراف استئجار واسطة النقل الى المتعارف من الوسائط