المادة 841

معرف المادة: 1708

رقم المادة : 17

المادة 841 1 – لا يجوز استئجار واسطة نقل من دون تعيين ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستاجر، جاز ذلك. 2 – واذا استؤجرت واسطة نقل من النوع المعتاد، جاز ذلك وانصرف الى المتعارف من الوسائط.

الموضوع: لا يجوز استئجار واسطة نقل من دون تعيين,يجوز استئجار واسطة نقل بعد العقد وقبل المستاجر,يجوز استئجار واسطة نقل من النوع المعتاد,يجوز انصراف استئجار واسطة النقل الى المتعارف من الوسائط