المادة 842
1 – يلزم عند استئجار واسطة النقل تعيين المنفعة بكونها للركوب او للحمل او الاثنين معا، مع بيان المسافة او المحل المقصود او مدة الاجارة.
2 – ومن استاجر الواسطة للحمل فله ان يركبها وان استاجرها للركوب فليس له ان يستعملها للحمل فان حملت وتلفت لزمه الضمان.
الموضوع: تعيين المنفعة عند استئجار واسطة النقل,حق استخدام الواسطة المستأجرة للحمل أو الركوب,الضمان في حالة التلف عند استخدام غير المصرح به