المادة 834

معرف المادة: 1701

رقم المادة : 17

المادة 834 التزام البساتين، عقد يتضمن اعطاء احد الطرفين بستانا معلومة للطرف الثاني ليستوفي ثمرتها مدة معلومة لقاء بدل معلوم.

الموضوع: التزام البساتين,عقد يتضمن اعطاء بستان للطرف الثاني,استيفاء ثمرتها مدة معلومة,بدل معلوم