المادة 830
للمغارس ان يطلب القسمة بعد انتهاء مدة المغارسة اذا اصبح شريكا في الارض والشجر، اما اذا اصبح شريكا في الشجر فقط كان لرب الارض ان يطلب تملك حصة المغارس من الشجر قائما، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.
الموضوع: حق القسمة للمغارس بعد انتهاء مدة المغارسة,حق رب الأرض في تملك حصة المغارس من الشجر,شروط طلب القسمة للمغارس,تأثير الاتفاق أو العرف على حق القسمة