المادة 844
1 – من استاجر واسطة نقل للركوب الى محل معين باجر معلوم وتعطلت في الطريق، فالمستاجر مخير ان شاء انتظرها حتى زوال العطل، وان شاء فسخ الاجارة ودفع ما اصاب تلك المسافة من الاجر المسمى.
2 – ولو اشترط ايصال راكب او حمل معين الى محل معين وتعطلت الواسطة في الطريق، فالمؤجر مجبر على ايصال الراكب او الحمل بواسطة نقل اخرى الى ذلك المحل.