المادة 844

معرف المادة: 1711

رقم المادة : 17

المادة 844 1 – من استاجر واسطة نقل للركوب الى محل معين باجر معلوم وتعطلت في الطريق، فالمستاجر مخير ان شاء انتظرها حتى زوال العطل، وان شاء فسخ الاجارة ودفع ما اصاب تلك المسافة من الاجر المسمى. 2 – ولو اشترط ايصال راكب او حمل معين الى محل معين وتعطلت الواسطة في الطريق، فالمؤجر مجبر على ايصال الراكب او الحمل بواسطة نقل اخرى الى ذلك المحل.

الموضوع: خيارات المستأجر في حالة تعطل وسيلة النقل,التزام المؤجر بإيصال الراكب أو الحمل في حالة التعطل