المادة 793
يجوز للمستاجر اذا كان موظفا او مستخدما، او اقتضى ان يغير موطنه فسخ ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار محددة المدة، على ان يراعى المواعيد المبينة في المادة 741.
الموضوع: يجوز للمستاجر فسخ ايجار مسكنه في حال تغيير موطنه,يجوز للمستاجر فسخ ايجار مسكنه في حال كونه موظفا او مستخدما,وجوب مراعاة المواعيد المحددة في المادة 741 عند فسخ الايجار