المادة 800
1 – اذا غلب الماء على الارض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زرعها او انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها ولم يكن للمستاجر يد في ذلك، فلا تجب الاجرة اصلا وللمستاجر فسخ الاجارة.
2 – وكذلك الحال اذا منع المستاجر من تهيئة الارض الزراعية او من بذرها.
الموضوع: عدم وجوب اجاره در صورت غلبه الماء على الارض المؤجرة,حق المستاجر في فسخ الاجارة عند عدم امكانية الزرع,عدم وجوب اجاره در صورت منع المستاجر من تهيئة الارض الزراعية,حق المستاجر في فسخ الاجارة عند منع البذر