المادة 803

معرف المادة: 1670

رقم المادة : 17

المادة 803 اذا انقضت الاجارة وبالارض زرع بقل لم يدرك او ان حصاده لسبب لا يد للمستاجر فيه، ترك له باجر المثل الى ان يدرك ويحصد.

الموضوع: انقضاء الاجارة,زرع بقل لم يدرك,حصاد لم يدرك,اجرة المثل