المادة 792
1 – اذا كان الايجار محدد المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته اذا حدثت ظروف من شانها ان تجعل تنفيذ الايجار من مبدا الامر او في اثناء سريانه مرهقا، على ان يراعى من يطلب الفسخ مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 741 وعلى ان يعوض للطرف الاخر تعويضا عادلا.
2 – فاذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ، فلا يجبر المستاجر على رد الماجور حتى يستوفي التعويض او حتى يحصل على تامين كاف.
الموضوع: حق فسخ قرارداد اجاره در صورت بروز شرایط مرهق,لزوم رعایت مواعید تنبیه به تخلیه در درخواست فسخ,عدم اجبار مستاجر به رد مال تا دریافت تعویض,حق مؤجر در درخواست فسخ قرارداد اجاره