المادة 795
1 – لا تجوز اجارة الارض منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستاجر ان كان الزرع بقلا لم يدرك او ان حصاده وكان مزروعا فيها بحق، فان كان الزرع القائم بالارض ملكا للمستاجر جازت اجارة الارض له.
2 – وان كان الزرع مدركا جازت اجارة الارض لغير صاحبه ويؤمر بحصاده وتسليم الارض فارغة للمستاجر.