المادة 791
1 – اذا لم يباشر المستاجر الانتفاع بالماجور او لم ينتفع به الا انتفاعا ناقصا، وكان ذلك راجعا الى خطاه او الى امر يتعلق بشخصه، فانه يبقى ملزما بالايجار والوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع الماجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه.
2 – وفي هذه الحالة يجب على المؤجر ان يخصم من الاجرة قيمة ما اقتصده من وراء عدم انتفاع المستاجر بالماجور وقيمة ما حققه من نفع من وراء استعماله للماجور في اغراض اخرى.
الموضوع: التزام المستأجر بالوفاء بالإيجار في حالة عدم الانتفاع بالماجور,خصم المؤجر من الأجرة في حالة عدم انتفاع المستأجر,مسؤولية المستأجر عن الانتفاع الناقص بالماجور,التزامات المؤجر في حالة عدم انتفاع المستأجر