المادة 797

معرف المادة: 1664

رقم المادة : 17

المادة 797 تصح اجارة الارض المشغولة بزرع غير المستاجر اجارة مضافة الى وقت يحصد فيه الزرع وتصير الارض فارغة قابلة للتسليم للمستاجر في الوقت المسمى، وهذا سواء كان الزرع بحق او بغير حق مدركا او غير مدرك.

الموضوع: تصح اجارة الارض المشغولة بزرع غير المستاجر,اجارة مضافة الى وقت يحصد فيه الزرع,تصير الارض فارغة قابلة للتسليم للمستاجر,الزرع بحق او بغير حق مدركا او غير مدرك