المادة 788
1 – اذا كان الايجار نافذا في حق من انتقلت اليه الملكية او لم يكن نافذا ولكن تمسك هو به، فانه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشا عن عقد الايجار من حقوق والتزامات.
2 – ومع ذلك لا يجوز للمستاجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة على من انتقلت اليه الملكية، اذا ثبت هذا ان المستاجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان يستطيع ان يعلم به، فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات، فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.
الموضوع: انتقال الملكية وتأثيره على عقد الإيجار,حقوق والتزامات المستأجر بعد انتقال الملكية,عدم جواز تمسك المستأجر بالأجرة المدفوعة في حالة علمه بانتقال الملكية,حق الرجوع على المؤجر في حالة عدم إثبات انتقال الملكية