المادة 799

معرف المادة: 1666

رقم المادة : 17

المادة 799 من استاجر ارضا سنة ليزرع فيها ما شاء فله ان يزرعها دورة سنوية شتويا وصيفيا فاذا استاجرها لعدة سنوات، كان له ان يزرعها دورات زراعية بقدر هذه السنوات.

الموضوع: حق استیجار زمین برای کشت,اجازه کشت در دو فصل,حق کشت در دوره‌های چندساله,دوره‌های زراعی متناسب با مدت اجاره