المادة 807

معرف المادة: 1674

رقم المادة : 17

المادة 807 1 – اذا لم تحدد مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية. 2 – والايجار بالمزارعة تدخل فيه الادوات الزراعية والمواشي التي تستخدم في الزراعة والموجودة في الارض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة لصاحب الارض، ما لم يتفق على غير ذلك.

الموضوع: مدة المزارعة سنوية,الايجار بالمزارعة يشمل الأدوات الزراعية والمواشي,الملكية للأدوات الزراعية والمواشي عند التعاقد,الاتفاق على خلاف ذلك