المادة 709

معرف المادة: 1576

رقم المادة : 17

المادة 709 اذا صالح المدعي خصمه على بعض المدعى به، كان هذا اخذا لبعض حقه واسقاطا لباقيه.

الموضوع: صلح المدعي مع خصمه على بعض المدعى به,أخذ بعض الحق,إسقاط باقي الحق