المادة 713

معرف المادة: 1580

رقم المادة : 17

المادة 713 اذا كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين فاستحق او هلك كله او بعضه قبل تسليمه للمدعي او استحق كله او بعضه بعد تسليمه للمدعي، فان كان للصلح عن اقرار يرجع المدعى على المدعى عليه به كلا او بعضا وان كان الصلح عن انكار او سكوت برجع المدعى الى دعواه بذلك المقدار.

الموضوع: استحقاق بدل الصلح,هلاکت بدل الصلح قبل تسلیمه,استحقاق بدل الصلح بعد تسلیمه,رجوع المدعی إلى دعواه في حال الصلح عن انکار,رجوع المدعی إلى المدعی علیه في حال الصلح عن اقرار