المادة 722

معرف المادة: 1589

رقم المادة : 17

المادة 722 الاحكام المرتبطة بالمادة الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستاجر من الانتفاع بالماجور.

الموضوع: الايجار,تمليك منفعة,عوض معلوم,مدة معلومة,التزام المؤجر