المادة 725

معرف المادة: 1592

رقم المادة : 17

المادة 725 تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة المالك، فان كان هذا صغيرا او محجورا، وكانت الاجرة ليس فيها غبن فاحش انعقدت اجارة الفضولي موقوفة على اجازة الولي.

الموضوع: اجارة الفضولي موقوفة على اجازة المالك,اجارة الفضولي موقوفة على اجازة الولي,اجارة الفضولي بالنسبة للصغار والمحجورين,اجارة الفضولي بدون غبن فاحش