المادة 725
تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة المالك، فان كان هذا صغيرا او محجورا، وكانت الاجرة ليس فيها غبن فاحش انعقدت اجارة الفضولي موقوفة على اجازة الولي.
الموضوع: اجارة الفضولي موقوفة على اجازة المالك,اجارة الفضولي موقوفة على اجازة الولي,اجارة الفضولي بالنسبة للصغار والمحجورين,اجارة الفضولي بدون غبن فاحش