المادة 721
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا لم يقم احد المتعاقدين بما التزم به في الصلح، جاز للطرف الاخر ان يطالب بتنفيذ العقد اذا كان هذا ممكنا، والا كان له ان يطلب فسخ العقد دون الخلا بحقه في التعويض في الحالتين.
الموضوع: حق المطالبة بتنفيذ العقد,حق الفسخ العقد,حق التعويض عند عدم التنفيذ,التزام المتعاقدين في الصلح