المادة 714
اذا وقع الصلح عن اقرار على مال معين عن دعوى عن معينة واستحق المصالح عنه كله او بعضه بالبينة، يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما اخذ بالاستحقاق من المدعى عليه.
الموضوع: الصلح عن اقرار على مال معين,استحقاق المصالح,استرداد بدل الصلح,استحقاق المدعى عليه