المادة 726

معرف المادة: 1593

رقم المادة : 17

المادة 726 يصح ان يكون عقد الايجار مقترنا بشرط الخيار فيجوز الايجار والاستئجار، على ان يكون احد الطرفين او كلاهما مخيرا في فسخ الايجار في مدة معلومة.

الموضوع: عقد الايجار,شرط الخيار,فسخ الايجار,مدت معلومة