المادة 723

معرف المادة: 1590

رقم المادة : 17

المادة 723 الاحكام المرتبطة بالمادة يشترط لانعقاد الايجار، اهلية العاقدين وقت العقد بان يكون كل منهما عاقلا مميزا ويشترط لنفاذه كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكا يؤجره او وكيلا للمالك او وليا عليه.

الموضوع: اهلیت العاقدين,نفاذ الايجار,ملكية المؤجر,وكالة المؤجر,ولاية المؤجر