المادة 718

معرف المادة: 1585

رقم المادة : 17

المادة 718 يكون الصلح موقوفا: ا – اذا بنى على اوراق ثبت بعد ذلك انها مزورة. ب – اذا حسم نزاعا سبق ان صدر بشانه حكم نهائي وكان الطرفان او احدهما يجهل صدور هذا الحكم.

الموضوع: الصلح موقوف,الصلح المبني على اوراق مزورة,الصلح في حال وجود حكم نهائي سابق