المادة 708

معرف المادة: 1575

رقم المادة : 17

المادة 708 اذا ادعى شخص على اخر عينا في يده، معلومة كانت او مجهولة، وادعى عليه الاخر بعين كذلك في يده واصطلحا على ان يكون ما في يد كل منهما مقابلة ما في يد الاخر صح الصلح وكان في معنى المقايضة فتجري عليه احكامها ولا تتوقف صحته على صحة العلم بالعوضين.

الموضوع: الصلح على عينا في يد شخصين,المقايضة بين عينا في يد شخصين,عدم توقف صحة الصلح على علم بالعوضين