المادة 708
اذا ادعى شخص على اخر عينا في يده، معلومة كانت او مجهولة، وادعى عليه الاخر بعين كذلك في يده واصطلحا على ان يكون ما في يد كل منهما مقابلة ما في يد الاخر صح الصلح وكان في معنى المقايضة فتجري عليه احكامها ولا تتوقف صحته على صحة العلم بالعوضين.
الموضوع: الصلح على عينا في يد شخصين,المقايضة بين عينا في يد شخصين,عدم توقف صحة الصلح على علم بالعوضين