المادة 716

معرف المادة: 1583

رقم المادة : 17

المادة 716 1 – الصلح عن انكار او سكوت، هو في حق المدعي معاوضة في حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة. 2 – فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه، ولا تجري في العقار المصالح عنه.

الموضوع: الصلح عن انكار,الصلح عن سكوت,الشفعة في العقار المصالح عليه,عدم جريان الشفعة في العقار المصالح عنه