المادة 716
1 – الصلح عن انكار او سكوت، هو في حق المدعي معاوضة في حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة.
2 – فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه، ولا تجري في العقار المصالح عنه.
الموضوع: الصلح عن انكار,الصلح عن سكوت,الشفعة في العقار المصالح عليه,عدم جريان الشفعة في العقار المصالح عنه