المادة 686
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يملك المستقرض العين المقترضة بالقبض ويثبت في ذمته مثلها.
2 – فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض، فلا ضمان على المستقرض.
الموضوع: ملكية المستقرض للعين المقترضة بالقبض,عدم ضمان المستقرض في حالة هلاك العين بعد العقد وقبل القبض