المادة 687

معرف المادة: 1554

رقم المادة : 17

المادة 687 1 – اذا ظهر في العين المقترضة عيب خفي وكان القرض بغير فائدة واثر المستقرض استيفاء العين واخبر المقرض بذلك، فلا يلزم ان يرد الا قيمتها معيبة. 2 – اما اذا كان القرض بفائدة او كان بغير فائدة ولكن قد تعمد اخفاء العيب كان للمستقرض ان يطلب اما اصلاح العيب، واما ابدال شيء سليم بالشيء المعيب.

الموضوع: ظهور عيب خفي في العين المقترضة,عدم إلزام المستقرض بإرجاع العين إلا بقيمتها معيبة,حق المستقرض في طلب إصلاح العيب أو إبدال الشيء السليم,تحديد آثار القرض بفائدة أو بدون فائدة مع تعمد إخفاء العيب