أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 597

متن المادە :

المادة 597 1 – لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع فتعتبر فيهما شروطه، وان وقعت منازعة في امر التسليم، لزم ان يسلم ويتسلم كل المتقايضين معا. 2 – ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه.

المادة 597

متن المادە :

المادة 597 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات: كل من مكن من الهرب شخصا مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا بمقتضى القانون او ساعده عليه او سهله له، اذا كان الهارب متهما بجريمة عقوبتها الاعدام. ويعاقب في الاحوال الاخرى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، على ان لا تتجاوز العقوبة في هذه الاحوال العقوبة المقررة قانونا للجريمة المنسوبة للهارب، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس والغرامة اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالعنف او التهديد او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.

المادة 598

متن المادە :

المادة 598 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات: كل من امد مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلحة او الات او ادوات للاستعانة بها على الهرب او ساعده على ذلك باي وجه كان. وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او بمرافقته او بنقله.

المادة 598

متن المادە :

المادة 598 اذا استحق الشيء الذي تسلمه المقايض او رد بعيب، جاز لهذا المقايض اما ان يسترد الشيء الذي قايض به واما ان يطالب بقيمة الشيء الاخر وقت الاستحقاق او بقيمته وقت المقايضة خاليا من العيب، وله في الحالتين ان يطالب بتعويض اذا كان هناك وجه لذلك.

المادة 599

متن المادە :

المادة 599 – كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب بالسجن اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او كان متهما بجناية عقوبتها الاعدام. وتكون العقوبة الحبس في الاحوال الاخرى.

المادة 599

متن المادە :

المادة 599 اذا كان للاشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.

المادة 600

متن المادە :

المادة 600 – يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او مرافقته او نقله وتسبب باهماله في هرب احد منهم.

المادة 600

متن المادە :

المادة 600 مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 601

متن المادە :

المادة 601 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – الهبة هي تمليك مال لاخر بلا عوض. 2 – والصدقة هي المال الذي وهب لاجل الثواب وهي في احكامها كالهبة الا فيما ورد فيه نص خاص.

المادة 60_1

متن المادە :

المادة 60 – 1 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

المادة 602

متن المادە :

المادة 602 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان الموهوب عقارا وجب لانعقاد الهبة ان تسجل في الدائرة المختصة.

المادة 603

متن المادە :

المادة 603 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تتم الهبة في المنقول الا بالقبض ويلزم في القبض اذن الواهب صراحة او دلالة. 2 – واذا اذن الواهب صراحة صح القبض في مجلس الهبة او بعده واما اذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة وعقد الهبة اذن بالقبض دلالة.

المادة 604

متن المادە :

المادة 604 يملك الصغير المال الذي وهبه اياه وليه او من هو في حجره بمجرد ايجاب الواهب، ما دام المال في يده او كان في وديعة او عارية عند غيره، ولا يحتاج الى القبض.

المادة 605

متن المادە :

المادة 605 اذا وهب شيء لصبي غير مميز قام مقامه وليه او من هو في حجره.

المادة 606

متن المادە :

المادة 606 اذا وهب احد ماله لمن كان هذا المال في يده، اعتبرت الهبة مقبوضة دون حاجة الى قبض اخر.

المادة 607

متن المادە :

المادة 607 1 – اذا وهب الدائن الدين للمدين او ابرا ذمته منه ولم يرده المدين، تتم الهبة ويسقط الدين في الحال. 2 – واذا وهب الدائن الدين لغير المدين، فلا تتم الهبة الا اذا قبضه باذن الواهب.

المادة 608

متن المادە :

المادة 608 الاحكام المرتبطة بالمادة يشترط ان يكون الواهب عاقلا بالغا اهلا للتبرع، فان كان كذلك، جاز له ان يهب في حال صحته ماله كله او بعضه لمن يشاء سواء كان اصلا له او فرعا او قريبا او اجنبيا منه ولو مخالفا لدينه.

المادة 609

متن المادە :

المادة 609 1 – يشترط وجود الموهوب وقت الهبة ويلزم ان يكون معينا مملوكا للواهب. 2 – وتجوز هبة المشاع

المادة 610

متن المادە :

المادة 610 لا تجوز الهبئة اضرار بالدائنين.

المادة 61 – 1

متن المادە :

المادة 61 – 1 – الاضطرار لا يبطل حق الغير.2 – فمن اكل مال غيره عند المخمصة ضمن قيمته وقت اكله.