أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 577

متن المادە :

المادة 577 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقيق او ضابط من ضباط الشرطة فانتحل اسما غير اسمه او صفة ليست له فاذا كان قد انتحل اسم شخص اخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 577

متن المادە :

المادة 577 1 – للبائع حق حبس المبيع الى ان يستوفي ما هو حال من الثمن، ولو كان المبيع جملة اشياء بيعت صفقة واحدة فله حبسه الى ان يستوفي الحال، سواء سمي لكل منها ثمن او لم يسم. 2 – واعطاء المشتري رهنا او كفيلا بالثمن الحال، لا يسقط حق الحبس.

المادة 578

متن المادە :

المادة 578 – يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس او اخفى او اتلف او غير وثيقة مبرزة او مادة جرمية مقدمة الى محكمة او سلطة من سلطات التحقيق وكان ذلك بقصد تضليل القضاء او سلطة التحقيق. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الفاعل موظفا او مكلفا بخدمة عامة عهد اليه بتلك الاشياء او اؤتمن عليها بحكم عمله.

المادة 578

متن المادە :

المادة 578 1 – اذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقط اسقط حق حبسه، وليس للبائع في هذه الحالة ان يسترد المبيع من يد المشتري وحبسه الى ان يستوفي الثمن. 2 – وقبض المشتري المبيع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لا يكون معتبرا وللبائع حق استرداده، فان هلك المبيع او تعيب وهو في يد المشتري ينقلب القبض معتبرا ويلزم المشتري باداء ما في ذمته من الثمن.

المادة 579

متن المادە :

المادة 579 1 – اذا كان الثمن مؤجلا في عقد البيع او رضي البائع بتاجيله بعد البيع فلا حق في حبس المبيع بل يلزم بتسليمه الى المشتري ولا يطالبه بالثمن قبل حلول الاجل. 2 – على انه يجوز للبائع ان يحبس المبيع حتى لو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن، اذا كان المشتري قد اضعف ما قدمه من تامينات للوفاء بالثمن، او كان في حالة اعسار يوشك معها ان يضيع الثمن على البائع، هذا ما لم يقدم المشتري كفالة.

المادة 579

متن المادە :

المادة 579 – شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او تاديبية او امام محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.

المادة 580

متن المادە :

المادة 580 اذا مات المشتري مفلسا قبل قبض البيع ودفع الثمن، فللبائع حق حبسه الى ان يستوفي الثمن او تبيعه المحكمة، وتؤدي للبائع حقه من ثمنه فان زاد الثمن عن حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء وان نقص ولم يوفق حق البائع بتمامه فيكون اسوة للغرماء فيما بقي له.

المادة 580

متن المادە :

المادة 580 – من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها. ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية او ادارية او تاديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.

المادة 581

متن المادە :

المادة 581 1 – اذا لم يدفع المشتري الثمن عند استحقاقه او اخل بالالتزامات الاخرى التي نشات عند عقد البيع، فالبائع بالخيار اما ان يلزم المشتري بالتنفيذ واما ان يطلب فسخ البيع. 2 – ويتعين الحكم بالفسخ فورا اذا طلب البائع ذلك وكان مهددا ان يضيع عليه المبيع والثمن، فاذا لم يكن مهددا بذلك جاز للمحكمة ان تنظر المشتري الى اجل تقدر مدته تبعا للظروف على ان يدفع المشتري الفوائد القانونية اذا لم يتفق على فوائد اخرى، فاذا انقضى الاجل دون ان يدفع المشتري الثمن وجب الحكم بفسخ البيع دون انظار المشتري الى اجل اخر.

المادة 581

متن المادە :

المادة 581 – كل من طلب او اخذ او قبل عطية او وعدا بشيء لاداء شهادة زورا يعاقب هو ومن اعطى او وعد او من تدخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة او لشهادة الزور ايهما اشد.

المادة 582

متن المادە :

المادة 582 – يعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور: 1 – من اكره او اغرى باية وسيلة شاهدا على عدم اداء الشهادة او الشهادة زورا ولو لم يبلغ مقصده. 2 – من امتنع عن اداء الشهادة نتيجة لعطية او وعد او اغراء.

المادة 582

متن المادە :

المادة 582 اذا اشترط البائع ان يفسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم قيام المشتري بدفع الثمن في الميعاد المحدد كان للمشتري مع ذلك ان يدفع الثمن بعد انقضاء الميعاد ما دام لم يعذر، الا اذا نص في العقد على ان الفسخ يقع دون اعذاره وفي كل حال لا يجوز للمحكمة ان تمنع المشتري اي اجل.

المادة 583

متن المادە :

المادة 583 نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغيرها من الرسوم واجرة كتابة السندات والصكوك وغير ذلك من المصروفات التي يقتضيها البيع تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

المادة 583

متن المادە :

المادة 583 – يعاقب بنفس عقوبة شهادة الزور: 1 – كل من كلف من احدى المحاكم او الجهات المذكورة في المادة (251) باداء اعمال الخبرة او الترجمة فغير الحقيقة عمدا باية طريقة كانت. 2 – من زور في ترجمة اي مستند يمكن ان يستعمل للاثبات. 3 – من اصدر او وقع شهادة مزورة توقعا لدعوى قضائية وكانت تلك الشهادة مطلوبا اعطاؤها او توقيعها قانونا او كانت متعلقة بامر يصح ان تستعمل الشهادة لاثباته. 4 – كل من استعمل للاثبات في دعوى او تحقيق شهادة مزورة او تقريرا، او ترجمة او مستندا او وثيقة او اشياء اخرى يعلم بتزويرها. 5 – كل من اصطنع اثناء السير في تحقيق او دعوى او توقعا لحدوثها اية حالة او دون امرا غير صحيح في دفتر او سجل او غيرهما مما يمكن استعماله للاثبات وكان من شان ذلك تكوين راي خاطئ لدى المحكمة مما يؤثر على نتيجة الدعوى.

المادة 584

متن المادە :

المادة 584 الاشياء المبيعة جزافا مؤونتها على المشتري، فلو بيعت ثمرة كرم جزافا كانت اجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 584

متن المادە :

المادة 584 – يعد عذرا مخففا: 1 – رجوع الشاهد عن اقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. او في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، واذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة. 2 – اذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته او شرفه او يعرض لهذا الخطر زوجه او احد اصوله او فروعه او اخواته او اخوانه.

المادة 585

متن المادە :

المادة 585 – لا تسري احكام شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد او كان من الواجب ان يمتنع قانونا عن اداء الشهادة.

المادة 585

متن المادە :

المادة 585 ما يباع محمولا تكون اجرة نقله وايصاله الى بيت المشتري جارية على حسب الاتفاق او العرف.

المادة 586

متن المادە :

المادة 586 1 – يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المحددين في العقد ما دام المبيع قد عرض عليه وفقا للشروط المتفق عليها. 2 – فاذا لم يحدد الاتفاق او العرف زمانا او مكانا لتسلم المبيع وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يجب ان يسلمه فيه البائع وان ينقله دون ابطاء، الا ما يقتضيه النقل من زمن.

المادة 586

متن المادە :

المادة 586 – يعاقب بالحبس من الزم من الخصوم في دعوى مدنية باليمين او ردت عليه فحلف كذبا. ويعفى من العقاب من رجع الى الحق بعد ادائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى.