أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 505

متن المادە :

المادة 505 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 506

متن المادە :

المادة 506 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تموز لسنة 1969. رئيس الجمهورية رئيس الوزراء

المادة 506

متن المادە :

المادة 506 البيع مبادلة مال بمال.

المادة 507

متن المادە :

المادة 507 الاحكام المرتبطة بالمادة البيع باعتبار المبيع اما ان يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق او بيع النقد بالنقد وهو الصرف او بيع العين بالعين وهي المقايضة.

المادة 508

متن المادە :

المادة 508 الاحكام المرتبطة بالمادة بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.

المادة 509

متن المادە :

المادة 509 يصح ان يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة، ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية الى المشتري، سواء كان الخيار للبائع او للمشتري او لهما معا او لاجنبي.

المادة 510

متن المادە :

المادة 510 اذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ البيع، وايهما اجاز سقط خيار المجيز وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.

المادة 511

متن المادە :

المادة 511 اذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع.

المادة 512

متن المادە :

المادة 512 في جميع حالات الخيار اذا تلف المبيع في يد المشتري قبل الفسخ هلك من ماله والزمه الثمن المسمى.

المادة 513

متن المادە :

المادة 513 – (ملاحظة: المادة 513 غير موجودة في النص المرفق، انتقل النص من 512 إلى 514 مباشرة)

المادة 514

متن المادە :

المادة 514 1 – يلزم ان يكون المبيع معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة. 2 – ويصح بيع الاشياء والحقوق المستقبلة اذا كانت محددة تحديدا يمنع الجهالة والغرر.

المادة 515

متن المادە :

المادة 515 يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا كما يصح بيعها جزافا، ويعتبر البيع جزافا حتى ولو وجب لتحديد الثمن تعيين مقدار البيع.

المادة 516

متن المادە :

المادة 516 كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع.

المادة 517

متن المادە :

المادة 517 1 – من اشترى شيئا لم يره كان له الخيار حين يراه، فان شاء قبله وان شاء فسخ البيع، ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره. 2 – والمراد بالرؤية الوقوف على خصائص الشيء ومزاياه بالنظر او اللمس او الشم او السمع او المذاق.

المادة 518

متن المادە :

المادة 518 1 – الاشياء التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي رؤية النموذج منها، فان ثبت ان المبيع دون النموذج الذي اشترى مقتضاه كان المشتري مخيرا بين قبوله بالثمن المسمى او رده بفسخ البيع. 2 – فاذا تعيب النموذج او هلك في يد احد المتعاقدين، ولو دون خطا منه، كان على هذا المتعاقد بحسب ما يكون بائعا او مشتريا ان يثبت ان الاشياء مطابقة للنموذج او غير مطابقة له.

المادة 519

متن المادە :

المادة 519 1 – اذا بيعت جملة اشياء متفاوتة صفقة واحدة فلا بد للزوم البيع من رؤية كل واحد منها على حدة. 2 – واذا كان المشتري راى بعضها فمتى راى الباقي جاز له اخذ جميع الاشياء او ردها جميعا وليس له ان ياخذ ما راه ويترك الباقي.

المادة 520

متن المادە :

المادة 520 1 – اذا وصف شيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا. 2 – ويسقط على كل حال خيار الاعمى بلمس الاشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات.

المادة 521

متن المادە :

المادة 521 الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضة رؤيتهما كرؤية الاصيل، اما الرسول فلا تسقط رؤيته خيار المشتري.

المادة 522

متن المادە :

المادة 522 من راى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي كان راه، فلا خيار له الا اذا وجد الشيء قد تغير عن الحال الذي راه فيه.

المادة 523

متن المادە :

المادة 523 1 – يسقط خيار الرؤية بموت المشتري وبتصرفه في المبيع قبل ان يراه وباقراره في عقد البيع انه قد راى الشيء وقبله بحالته وبوصف الشيء في عقد البيع وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبتعيب المبيع او هلاكه بعد القبض وبصدور ما يبطل الخيار قولا او فعلا من المشتري قبل الرؤية او بعدها ويمضي وقت كاف يمكن المشتري من رؤية الشيء دون ان يراه. 2 – وللبائع ان يحدد للمشتري اجلا مناسبا يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد المبيع في خلال هذه المدة.