أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 466
المادة 466 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او الاوراق المالية المعدة للتداول او اختفاء سلعة من السلع المعدة للاستهلاك باذاعته عمدا وقائع مختلفة او اخبارا غير صحيحة او ادعاءات كاذبة او بارتكاب اي عمل اخر ينطوي على غش او تدليس.
المادة 467
المادة 467 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش متعاقدا معه في :حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد او كان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
المادة 468
المادة 468 – يعد مفلسا بالتدليس كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه في احدى الحالات التالية:اولا – اذا اخفى دفاتره او بعضا منها او اتلفها او غير فيها او بدلها.ثانيا – اذا اختلس او اخفى جزءا من ماله اضرارا بالدائنين.ثالثا – اذا اعترف بدين صوري او جعل نفسه مدينا بمبلغ ليس في ذمته حقيقة سواء اكان ذلك في دفاتره او ميزانيته او غيرها من الاوراق او باقراره بذلك شفويا.رابعا – اذا امتنع بسوء قصد عن تقديم ورقة او ايضاح طلبته منه جهة مختصة مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع. ويعاقب المفلس بالتدليس بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
المادة 469
المادة 469 – يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه.ويكون التاجر المفلس في حالة تقصير جسيم في احدى الحالات التالية:اولا – اذا كانت مصاريفه الشخصية او المنزلية باهظة بالنسبة لموارده.ثانيا – اذا انفق مبالغ جسيمة في القمار او اعمال النصيب او في المضاربات الوهمية.ثالثا – اذا اشترى بضاعة لبيعها باقل من سعرها او اذا اقترض مبالغ او اصدر اوراقا مالية او استعمل طرقا اخرى مما تسبب له في خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر اشهار افلاسه.رابعا – اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء احد دائنيه دينه اضرارا بباقي الدائنين او بقصد الحصول على قبوله الصلح.خامسا – اذا حصل على الصلح مع دائنيه بطريق التدليس.
المادة 470
المادة 470 – يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 500000 دينار كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه اذا توافرت احدى الحالات التالية:اولا – عدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب عليه القوانين التجارية مسكها او كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة ما له وما عليه.ثانيا – عدم تقديمه اقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد قانونا.ثالثا – عدم صحة البيانات التي يلزمه القانون بتقديمها بعد توقفه عن الدفع.رابعا – اذا فشل بتقديم طلب امين التفليسة او القاضي المسؤول عن الاجراءات او للغير في الحالات التي تتطلب هكذا بدون سبب معقول او اذا فشل في تقديم بيانات للاخرين او كون هذه البيانات غير صحيحةخامسا – عقده لمصلحة الغير بدون عوض تعهدا جسيما لا تسمح به حالته المالية عندما تعهد به.سادسا - اذا لم يقم بعد اشهار افلاسه بالافصاح عن ذلك للغير وذلك في الحالات التي يتطلبها القانون.(124)
المادة 471
المادة 471 – اذا حكم نهائيا باشهار افلاس شركة تجارية يعاقب من ثبت عليه من اعضاء مجلس ادارتها ومديريها ارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادة 468 بالعقوبة المقررة فيها.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب منهم بطريق الغش او التدليس فعلا ترتب عليه افلاس الشركة او اذا ساعد على توقف الشركة عن الدفع سواء باعلانه ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب به او المدفوع او ينشر ميزانية غير صحيحة او توزيع ارباح وهمية واخذه لنفسه بطريق الغش ما يزيد على المرخص له به في عقد الشركة.ويعتبر في حكم المديرين الشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمال الشركة.
المادة 472
المادة 472 – اذا حكم نهائيا باشهار افلاس شركة تجارية بالتقصير بارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادتين 468 و469 يعاقب اعضاء مجلس ادارتها ومديروها والشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمالها بالعقوبات المقررة في المادتين المذكورتين – حسب الاحوال.
المادة 473
المادة 473 – اذا حكم نهائيا باشهار افلاس صغير او محجور عليه او شخص يدير تجارته امين مشارف فيسال جزائيا عن اعمال التدليس او التقصير الولي او الوصي او الامين الذي يثبت عليه ارتكاب فعل من افعال التدليس او التقصير المنصوص عليها في المواد السابقة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها – حسب الاحوال.
المادة 474
المادة 474 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 1.000.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين:اولا – من سرق او اخفى كل او بعض اموال المفلس ولو كان زوجا له او من اصوله او فروعه.ثانيا – من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش او قدم او اثبت بطريق الغش في تفليسة دين صوريا باسمه او باسم غيره.ثالثا – الدائن الذي يزيد قيمة دينه بطريق الغش او يشترط لنفسه على المفلس او على غيره مزايا خاصة في نظير اعطاء صوته في مداولات الصلح او التفليسة او الوعد بذلك.رابعا – الدائن الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه واضرارا بباقي الغرماء.(125)
المادة 475
المادة 475 – للمحكمة ان تامر بنشر الحكم الصادر بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.